السيد علي الطباطبائي

25

رياض المسائل

وفي ضوء العينين الدية ، ولو ادعى ذهاب نظره عقيب الجناية وهي قائمة أُحلف بالله القسامة . وفي رواية : تقابل بالشمس ، فإن بقيتا مفتوحتين صُدّق . ولو ادّعى نقصان إحداهما قيست إلى الأُخرى ، وفعل في النظر بالمنظور كما فعل بالسمع ، ولا يقاس من عين في يوم غيم ، ولا في أرض مختلفة . وفي الشمم الدية ، فلو ادّعى ذهابه اعتبر بتقريب الحُراق ، فإن دمعت عيناه وحوّل أنفه فهو كاذب . ولو أُصيب فتعذّر المنيّ كان فيه الدية . وقيل : في سلس البول الدية . وفي رواية : إن دام إلى الليل لزمه الدية ، والى الزوال ثلثا الدية ، والى الضحوة ثلث الدية . المقصد الثالث في الشجاج والجراح : والشجاج ثمان : الحارصة والدامية والمتلاحمة والسمحاق والموضَحة والهاشمة والمنقّلة والمأمومة والجائفة . فالحارصة : هي التي تقشّر الجلد ، وفيها بعير . وهل هي الدامية ؟ قال الشيخ : نعم ، والأكثرون على خلافه . فهي إذن التي تأخذ في اللحم يسيراً ، وفيها بعيران . والمتلاحمة : هي التي تأخذ في اللحم كثيراً ، وهل هي غير الباضعة ؟ فمن قال : الدامية غير الحارصة فالباضعة هي المتلاحمة ، ومن قال : الدامية هي الحارصة فالباضعة غير المتلاحمة ، ففي المتلاحمة إذاً ثلاثة أبعرة .